ما قاس عليه البغوي والقول الثاني من أصل المسألة يصبر إلى ما بعد الوقت لأنه ليس عاجزا مطلقا والطريق الثاني تقرير النصوص والفرق بان أمر القيام أسهل من الوضوء والستر ولهذا جاز تركبه في النافلة مع القدرة ولم يجز فيها العرى والتيمم مع القدرة على الستر والماء وهذا الفرق مشهور قاله القفال والأصحاب وضعفه امام الحرمين بأن القيام ركن في الفريضة فلا ينفع تخفيف أمره في النفل قال الرافعي وللفارق أن يقول ما كان واجبا في الفرض والنفل أهم مما وجب في أحدهما هذا هو المشهور في حكاية النصوص وقال جماعة كثيرة من الأصحاب لا نص للشافعي في مسألة البئر ونص في الأخريين على ما سبق فمنهم من نقل وخرج قولين في المسألتين ومنهم من قرر النصين وفرق بوجهين أحدهما ما سبق والثاني أن للقيام بدلا وهو القعود بخلاف الستر وبهذا الطريق قطع المصنف في آخر باب ستر العورة والشيخ أبو حامد والشيخ أبو محمد في الفروق والقاضي حسين والبغوي قال الرافعي وهؤلاء ألحقوا مسألة البئر بمسألة السفينة وقالوا يتيمم في الحال واعلم أن امام الحرمين والغزالي رحمهما الله أجريا الخلاف الذي في هذه المسألة فيما إذا لاح للمسافر الماء ولا عائق عنه لكن ضاق الوقت وعلم أنه لو اشتغل به لخرج الوقت والله أعلم ونقل القاضي أبو الطيب اتفاق الأصحاب على أنه لو كان معه ثوب نجس ومعه ماء يغسله به ولكن لو اشتغل بغسله لخرج الوقت لزمه غسله وان خرج الوقت ولا يصلى عاريا كما لو كان معه ماء يتوضأ به أو يغترفه من بئر ولا مزاحم له لكن ضاق الوقت بحيث لو اشتغل بالوضوء خرج الوقت وصارت صلاته قضاء فإنه لا يصلى بالتيمم بل يشتغل بالوضوء * (فرع) قال الشافعي في الأم والأصحاب رحمهم الله لو كان في سفينة في البحر ولا يقدر على الماء ولا على الاستقاء تيمم وصلى ولا إعادة عليه لأنه عادم * (فرع) قال أصحابنا لو عدم الماء ووجد بئرا فيها ماء لا يمكنه النزول إليه الا بمشقة شديدة وليس معه ما يدليه الا ثوبه أو عمامته لزمه ادلاؤه ثم يعصره إن لم تنقص قيمة الثوب أكثر من ثمن الماء فان زاد النقص على ثمن الماء تيمم ولا إعادة وان قدر على استئجار من ينزل إليها بأجرة المثل لزمه ولم يجز التيمم والا جاز بلا إعادة ولو كان معه ثوب ان شقه نصفين وصل الماء والا لم يصل فإن كان نقصه بالشق لا يزيد على الأكثر من ثمن الماء وثمن آلة الاستقاء لزمه
(٢٤٧)