كلب ولا تمثال جسد " (1) ونفور الملائكة يدل على الكراهة، أما التحريم فلا.
وفي رواية عمار عن الصادق عليه السلام في الثوب يكون في عمله مثال الطير أو غير ذلك أيصلى فيه؟ قال: " لا " (2).
والأصل الإباحة فيحمل ما تقدم على الكراهة، ولأنه مباح افتراشه والاتكاء عليه فكذا إذا كان ملبوسا.
يا - يكره التصليب في الثوب، لأن عائشة قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا قضبه (3)، يعني قطعه، ولما فيه من التشبه بالنصارى.
يب - يكره الصلاة في خاتم فيه صورة، لقول الصادق عليه السلام في الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غير ذلك قال: " لا تجوز الصلاة فيه " (4).
يج - يكره للمرأة الصلاة في خلخال له صوت لاشتغالها به.
يد - يكره في عمامة لا حنك لها، لأن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الاقتعاط، وأمر بالتلحي (5)، والاقتعاط هو أن لا يدير العمامة تحت ذقنه.
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام: " من اعتم فلم يدر العمامة تحت حنكه فأصابه ألم لا دواء له فلا يلومن إلا نفسه " (6).