وقال السيد المرتضى: يشترط طهارة المكان (1) - وبه قال الشافعي (2) - لأنه عليه السلام نهى عن الصلاة في المزبلة والمجزرة (3)، ولا علة سوى النجاسة. ونقول بموجبه، لأنها نجاسات متعدية، أو نمنع نهي التحريم.
وقال الشافعي: يشترط الطهارة في جهة الصلاة، والجوانب أيضا بحيث يكون ما يلاقي بدن المصلي وثيابه طاهرا حتى لو وقف تحت سقف يحتك به أو بجدار نجس لم تصح صلاته، وبه قال أحمد (4) وقال أبو حنيفة: لا يشترط إلا طهارة موضع القدمين، وفي رواية موضع القدمين والجبهة، ولا تضر نجاسة ما سواه إلا أن يتحرك بحركته (5).
والكل ممنوع.
فروع:
أ - لو كان على رأسه عمامة وطرفها يسقط على نجاسة صحت صلاته عندنا، خلافا للشافعي، وأحمد في رواية، وفي أخرى: أنه لا يشترط طهارة ما تقع عليه ثيابه (6)، ولو كان ثوبه يمس شيئا نجسا كثوب من يصلي إلى