جانبه أو حائط لا يستند إليه صحت صلاته عندنا، خلافا للشافعي، وأحمد (1).
ب - قال أبو حنيفة: إن كان تحت قدميه أكثر من قدر درهم من النجاسة لم تصح صلاته، ولو وقعت ركبته أو يده على أكثر من قدر درهم صحت صلاته، ولو وضع جبهته على نجاسة تزيد على قدر الدرهم فروايتان (2)، وعند الشافعي لا تصح في الجميع (3)، وعندنا تصح في الجميع إلا موضع الجبهة فإن النجاسة إن استوعبته لم تصح صلاته وإن قلت عن الدرهم، ولو وقع ما يجزي من الجبهة على موضع طاهر والباقي على نجاسة فالأقوى عندي الجواز.
ج - لو كان ما يلاقي بدنه وثيابه ظاهرا أو ما يحاذي بطنه أو صدره في السجود نجسا صحت صلاته عندنا - وبه قال أحمد، والشافعي في أحد الوجهين - لأنه لم يباشر النجاسة فصار كما لو صلى على سرير وتحته نجاسة، وفي الآخر: لا تصح (4) لأن ذلك الموضع منسوب إليه فإنه مكان صلاته، ويبطل بما لو صلى على خمرة طرفها نجس فإن صلاته تصح وإن نسبت إليه بأنها مصلاه.
د - يجوز أن يصلي على بساط تحته نجاسة، أو سرير قوائمه على النجاسة وإن تحرك بحركته، وبه قال الشافعي (5)، وقال أبو حنيفة: إن تحرك