الطويل وقال في البويطي لا يسقط الفرض لأنه لا يجوز له القصر فلا يسقط الفرض عنه بالتيمم كما لو كان في الحضر وإن كان في سفر معصية ففيه وجهان أحدهما تجب الإعادة لان سقوط الفرض بالتيمم رخصة تتعلق بالسفر والسفر معصية فلم تتعلق به رخصة والثاني لا تجب لأنا لما أوجبنا عليه ذلك صار عزيمة فلم يلزمه الإعادة] [الشرح] في هذه القطعة مسائل إحداها إذا عدم الحاضر الماء في الحضر فحاصل المنقول فيه ثلاثة أقوال الصحيح المشهور المقطوع به في أكثر كتب الشافعي وطرق الأصحاب انه يتيمم ويصلي الفريضة وتجب اعادتها إذا وجد الماء اما وجوب الصلاة بالتيمم فقياسا على المسافر والمريض لاشتراكهما في العجز واما الإعادة فلانه عذر نادر غير متصل احترزنا بالنادر عن المسافر والمريض وبغير المتصل عن الاستحاضة والقول الثاني تجب الصلاة بالتيمم ولا إعادة كالمسافر والمريض حكاه الخراسانيون وهو مشهور عندهم الثالث لا تجب الصلاة في الحال بالتيمم بل يصبر حتى يجد الماء حكاه صاحب البيان وجماعة من الخراسانيين وليس بشئ (المسألة الثانية) إذا صلي بالتيمم في سفر طويل ثم وجد الماء بعد الفراغ لا يلزمه الإعادة لظواهر الأحاديث ولأن عدم الماء في السفر عذر عام فسقط الفرض بالتيمم بسببه كالصلاة قاعدا لعذر المرض ولا فرق بين وجود الماء في الوقت وبعده قال صاحب البحر قال أصحابنا ولا تستحب الإعادة في هذه المسألة ثم المذهب الصحيح المشهور انه لا فرق بين أن يكون السفر مسافة القصر أو دونها وان قل وهذا هو المنصوص في كتب الشافعي وقال الشافعي في البويطي وقد قيل لا يتيمم إلا في سفر يقصر فيه الصلاة فمن أصحابنا من جعل هذا قولا للشافعي فقال في قصير السفر قولان وممن سلك هذه الطريقة المصنف وقال الأكثر القصير كالطويل بلا خلاف وإنما حكي الشافعي مذهب غيره وهذا هو المذهب والدليل عليه اطلاق السفر في القرآن قال الشافعي رحمه الله ولم تحده الصحابة رضي الله عنهم بشئ وحدوا سفر القصر ولما روى الشافعي عن ابن عيينة عن ابن عجلان عن نافع ان ابن عمر رضي الله عنه ما (اقبل من الجرف حتى كان بالمربد تيمم وصلي العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة) هذا اسناد صحيح والجرف بضم الجيم والراء وبعدهما فاء موضع بينه وبين المدينة
(٣٠٣)