قيام الغير به، والشرط - كما يقتضيه أصالة عدم قيام الغير، واستصحاب بقاء الخطاب، وقاعدة وجوب الإطاعة - هو: عدم العلم بقيام الغير، فما لم يعلم لم يسقط، إلا إذا ثبت اعتبار ظن، وهو في المقام غير ثابت ولو كان حاصلا من شهادة العدلين.
خلافا لجمع، منهم: الفاضل (1)، تمسكا بامتناع تحصيل العلم بفعل الغير في المستقبل.
ويضعف: بعدم تضيق المطلوب في المورد حتى يجب تحصيل العلم أولا بقيام الغير، بل موسع يكفي حصوله بعد بالمشاهدة أو إخبار جماعة. مع أنه يمكن حصوله ابتداء أيضا بالعلم بطريقة المسلمين في الأعصار والأمصار، فإن الظاهر حصول العلم العادي في غالب البلاد الاسلامية بقيام جماعة بذلك، وإن لم يشاهد ولم يخبر به، فلا يجب في كل بلد في كل ميت حضور الجميع.
نعم، يمكن عدم حصوله لبعض الأشخاص في بعض الأموات في بعض الأماكن، فيجب على مثله الحضور للقيام بالواجبات، ويستحب للمستحبات.