صنعتم؟ فقالوا صببنا عليها الماء صبا، فقال أما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها؟
قالوا لا قال: أفلا يممتموها.
(1434) 79 فاما ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن عبد الله بن الصلت عن ابن بنت الياس عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: المرأة إذا ماتت مع الرجال فلم يجدوا امرأة تغسلها غسلها بعض الرجال من وراء الثوب ويستحب أن يلف على يديه خرقة.
فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان ذلك الرجل أحد ذوي أرحامها أو زوجها فإنه يجوز له غسلها من وراء الثياب على ما قدمناه، ويدل عليه أيضا ما رواه.
(1435) 80 سعد عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وليس عنده الا نساء قال: تغسله امرأة ذات محرم منه وتصب النساء عليها الماء ولا تخلع ثوبه، وإن كانت امرأة ماتت مع رجال وليس معها امرأة ولا محرم لها فلتدفن كما هي في ثيابها وإن كان معها ذو محرم لها غسلها من فوق ثيابها.
(1436) 81 عنه عن أبي جعفر عن الحسن بن علي الوشا عن عبد الله ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته، فإن لم تكن امرأته معه غسلته أولاهن به وتلف على يديها خرقة.
(1437) 82 محمد بن أحمد عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان علي بن الحسين عليه السلام أوصى ان تغسله أم ولد له إذا مات فغسلته.