الوضوء والغسل عند تعذرهما (1)، وبه صرح الأردبيلي (2) ووالدي العلامة رحمه الله، وبعض مشايخنا المحققين (3)، وبعض سادة مشايخنا في منظومته (4)، والحدائق، ونسبه فيه إلى المشهور (5).
هو الحق، لكفاية فتوى هؤلاء مع الشهرة المحكية في اثبات الاستحباب، ولذا قال الشيخ علي في شرح القواعد: والحق أن ما ورد به النص أو ذكره من يوثق به من الأصحاب - كالتيمم بدلا من وضوء الحائض للذكر - يصار إليه (6).
انتهى.
مضافا إلى الرضوي: " وصفة التيمم للوضوء والغسل من الجنابة وسائر أبواب الغسل واحد " (7). فإن المستفاد منه مشروعية التيمم المستلزمة لرجحانه في جميع أبواب الغسل، حيث إن الجمع المضاف مفيد - للعموم.
ويثبت في جميع أبواب الوضوء أيضا بعدم الفصل، بل بما بعد قوله المتقدم:
" التيمم غسل المضطر ووضوؤه ": " وهو نصف الوضوء من غير ضرورة إذا لم يجد الماء " (8) دل على أنه نصف الوضوء حين لا يوجد الماء مطلقا في غير حال الوجوب، والمراد نصفيته في الترغيب أو الثواب أو الفضيلة أو أضراب ذلك، وكل ما كان يفيد الرجحان، بل ذكره (عليه السلام) لذلك إنشاء لبيان الرجحان. وضعفهما بعد جبرهما بما مر غير ضائر، مع أن المقام مقام المسامحة.