الصحيحة بصورة القدرة على التطهر بالثلج وعمومها بالنسبة إلى حصول الغسل والجريان، واختصاص الأربعة بما إذا لم يمكن الطهارة بماء الثلج قطعا، وعمومها بالإضافة إلى القدرة على التطهر بالثلج. والترجيح للأربعة، لموافقتها مع قوله تعالى: " فلم تجدوا ماء " ومع قطع النظر عنه يرجع إلى أصالة عدم المشروعية وبقاء الاشتغال.
وإن كان الثاني يدفعه عدم الدليل.
وأما رواية محمد: عن الرجل يجنب في السفر لا يجد إلا الثلج، قال:
" يغتسل بالثلج أو ماء النهر " (1) فظاهر في إجراء الماء، لأنه المفهوم من الاغتسال، فتحمل على إذابة الثلج، وتدل عليه التسوية بينه وبين ماء النهر.
وأما رواية ابن شريح - المذكورة في باب الوضوء أيضا - فهي واردة في الجمد (2)، والغالب فيه الجريان بعد مماسة حرارة الجسد.
نعم لو قلنا بامكان عدم الجريان مع الدلك أيضا وعدم التفرقة بين الثلج والجمد - كما هما الظاهران - أمكن القول بالدلك بعد فقد ما يتيمم به، لخروج حال إمكانه بالمعارضة المتقدمة، ولا بأس به حيث إنه الأحوط بل الأظهر.
ثم التيمم المنتقل إليه بعد العجز عن اجراء ماء الثلج - المقدم على الدلك - هل هو يختص بما مر من التراب والغبار والطين على الرتيب دون غيرها؟ أو يتيمم بالثلج أيضا مؤخرا عن الثلاثة أو مقدما عليها كلا أو بعضا؟ الحق: الأول وفاقا للحلي بل الأكثر، للأصل.