ولو قيل: الجنب تستدرك طهارته، والميت لا استدراك لطهارته، قلنا: المراد بطهارة الميت تنظيفه، لا غير، والتيمم مطهر مع العدم.
الثالث: إن كان إذا استعمله أحدهما، أمكن للآخر جمعه واستعماله، فالمحدث أولى لجواز استعمال ما في رفع الحدث، ولا كذا غسل الجنب بل هو أما غير مطهر، ومكروه، فيبدأ بالمحدث، ثم يغتسل به الجنب.
الرابعة: إذا كان الماء مباحا، فالسابق أحق به، وإن توافوا دفعة، فهم شركاء وقد مر بحث الشركة، ولو تمانعوا فالمانع آثم، ويملكه القاهر لأنه سابق عليه.
مسألة: من صلى بتيمم، فأحدث في أثناء الصلاة، ووجد الماء، روى محمد ابن مسلم: عن أحدهما " أنه يخرج ثم يتوضأ، ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم " (1). وهذه الرواية متكررة في الكتب بأسانيد مختلفة، وأصلها محمد ابن مسلم، وفيها إشكال، من حيث إن الحدث يبطل الطهارة، ويبطل ببطلانها الصلاة واضطر الشيخان بعد تسليمها، إلى تنزيلها على المحدث سهوا.
والذي قالاه حسن لأن الإجماع على أن الحدث عمدا، يبطل الصلاة فيخرج من إطلاق الرواية، ويتعين حمله على غير صورة العمد، لأن الإجماع لا يصادمه الرواية، ولا بأس بالعمل بها على الوجه الذي ذكره الشيخان، فإنها رواية مشهورة ويؤيدها إن الواقع من الصلاة وقع مشروعا مع بقاء الحدث فلا يبطل بزوال الاستباحة، كصلاة المبطون إذا فجئه الحدث، ولا يلزم مثل ذلك في المصلي بطهارة مائية، لأن الحدث مرتفع، فالحدث المتجدد رافع لطهارته فيبطل لزوال الطهارة.
زيادات مسألة: يجوز التيمم لكل من وجب عليه الغسل، إذا عدم الماء، وكذا كل