الماء، وعليه الاجماع في كلام الأصحاب.
وإن لم يمكن ذلك، ولا التطهر منه بمثل الدهن، انتقل إلى التيمم بالاجماع أيضا.
وإن أمكن الدهن به فهو إما بأخذ نداوة منه باليد والتدهين بها، أو بمسحه على الجسد.
فالأول يرجع إلى مسألة جواز الدهن في الطهارة وعدمه مطلقا أو اضطرارا، ولا خصوصية نصا ولا خلافا للدهن بماء الثلج أو غيره، فلا وجه للتعرض له هنا.
وكذا الثاني أن قلنا: إن الدهن المتنازع فيه سابقا أعم من الدهن بأخذ الماء أو من التمسح بالشئ الرطب ولو بمثل الثلج، وإن قلنا باختصاصه بالأول وعدم شمول الدهن لمثل ذلك، فيكون لاختصاصه بالذكر هنا وجه.
والحق فيه: العدم، لأصالة عدم المشروعية، لعدم صدق الغسل، ولأن إجزاءه إما مقدم على التيمم، أو مؤخر عنه.
فإن كان الأول، يدفعه: إطلاق الصحيحتين والموثقتين المتقدمة (1).
ولا تعارضها صحيحة علي، المتقدمة في مسألة حد الغسل من باب الوضوء (2)، لعدم حجيتها، لمخالفة عمل الأصحاب، إذ لم يقل بالتطهر من الثلج إلا الشيخان وابنا حمزة وسعيد (3)، وهؤلاء صرحوا بتأخره عن التيمم، فلا قائل بمدلولها، مع أن كلامهم صريح في أخذ النداوة باليد، وأما المسح بالجسد فلم يقل به أحد.
وعلى فرض الحجية فتتعارض مع الأربعة بالعموم من وجه، لاختصاص