المشهورين وعمدهم المعروفين (1). وهو ظاهر في دعوى شهرة القدماء.
للأصل، وتوقيفية العبادة، وتعليق الطهورية بالتراب، وصحيحتي رفاعة وابن المغيرة السابقتين (2)، بل صحيحة ابن سنان بالتقريب المتقدم (3)، وتؤيده أدلة العلوق وأخبار النفض.
خلافا للمحكي عن المبسوط والخلاف والجمل والمصباح والبيان والدروس واللمعة والكفاية (4)، واللوامع والمعتمد، والفاضلين في غير النافع والنهاية (5) فترددا فيهما (6)، ونسب إلى الشهرة المتأخرة بل المطلقة (7)، وعن الطبرسي في المجمع:
الاجماع عليه (8).
لاستصحاب جواز التيمم عليه قبل التحجر، وصدق الأرض، والمرويين في الدعائم ونوادر الراوندي:
الأول: " ولا يجوز التيمم بالجص ولا بالرماد ولا بالنورة ويجزي بالصفا الثابت (9) في الأرض إذا كان عليه غبار ولم يكن مبلولا " (10).
والثاني: فقيل له: أيتمم بالصفا الثابتة (11) على وجه الأرض؟ قال: