ومنع الشافعي ذلك.
لنا قوله * (فتيمموا صعيدا طيبا) * (1) والصعيد وجه الأرض. وما ذكره علم الهدى في المصباح هو رواية السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه سأل عن التيمم بالجص فقال " نعم " فقيل بالنورة فقال " نعم " فقيل بالرماد فقال " لا أنه لا يخرج من الأرض إنما يخرج من الشجر " (2). وهذا السكوني ضعيف لكن روايته حسنة، لأنه أرض فلا يخرج باللون والخاصية عن اسم الأرض كما لا يخرج الأرض الصفراء والحمراء.
مسألة: الحجر الصلد كالرخام والصفا والبرام، يجوز التيمم به وإن لم يكن عليه غبار، قاله الشيخ في المبسوط والنهاية، وعلم الهدى في المصباح وقال المفيد في المقنعة يجوز مع الاضطرار، ومنعه الشافعي أصلا.
لنا قوله تعالى * (فتيمموا صعيدا طيبا) * (3) والصعيد وجه الأرض والحجر أرض إجماعا. لا يقال الصعيد تراب الحرث، كذا حكي عن ابن عباس وقوله حجة.
لأنا نقول هذا يبطل بالرمل والسبخة فإن التيمم بهما جائز وإن لم يكونا من تراب الحرث. ولو قيل المراد حمل التراب إلى الوجه واليدين، انتقض ذلك بمقابلة العواصف وإنما قال في الأصل فيه تردد، لأن علم الهدى قال في المصباح: لم أقف لأصحابنا فيه على نص. والمفيد أجازه عند الاضطرار فنشأ التردد من ذلك.
مسألة: إذا فقد الصعيد تيمم بغبار الثوب أو عرف الدابة أو لبد السرج أو غير ذلك مما فيه غبار، وهو مذهب علمائنا، ومذهب أبي حنيفة، والشافعي، ومنعه أبو يوسف.
لنا أن هذا هو القدر الذي يستعمل من الصعيد فيجتزأ به. ويؤيده رواية زرارة