الأولى: " إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء، فانظر أجف موضع تجده [فتيمم منه] فإن ذلك توسيع من الله، فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغبر، وإن كان في حال لا يجد إلا الطين فلا بأس أن يتيمم به " (1) وقريبة منها الثانية (2).
دلتا بالمفهوم على عدم كفاية غير التراب والماء مع وجودهما، وأنه لا يكفي الطين الذي هو أيضا من الأرض اختيارا، فيكون إطلاق الأرض في بعض الروايات مقيدا قطعا.
ويؤيده انصراف مطلقها إلى التراب، دون غيره من الحجر ونحوه، لندرته، وغلبة التراب، وأكمليته في الأرضية.
ومنه يظهر إمكان حمل قول من فسر الصعيد بالأرض على التراب، بل هو الظاهر من دعوى الزجاج المتقدمة (3)، إذ لو حمل مراده على مطلق الأرض لكان مخالفا لكثير من اللغويين، ويبعد غايته عدم وقوفه على كلامهم أو عدم اعتنائه بهم.
ومما يؤيد كون المراد بالأرض التراب: تصريحهم (عليهم السلام) بالتراب في روايات أخر، والأخبار الدالة على اشتراط العلوق، والإمرة بالنفض.
هذا، مع عدم نهوض كثير من المطلقات المذكورة لاثبات مطلوبهم، كصحيحة ابن سنان (4)، فإنها لتضمنها لفظة " من " ظاهرة في التراب، فإنه الذي يمكن فيه المسح بنفض منه.