ويجوز التيمم بتراب القبر منبوشا كان أو غير منبوش، إلا مع العلم بممازجة شئ من النجاسة له. وبالتراب المستعمل في التيمم، وهو المجتمع من التراب المتساقط من أعضاء التيمم، لوجود الشرائط فيه.
ولا يختص التراب بلون، بل يصح بالأعفر، وهو الذي لا يخلص بياضه، والأصفر والأسود والأحمر (1)، وهو طين الأرمني المتخذ للدواء، والأبيض وهو الذي يؤكل سفها. والسبخ وهو الذي لا ينبت. أما الذي يعلوه ملح، فإن كان من التراب صح وإلا فلا. والبطحاء وهو التراب اللين في مسيل الماء، وتيمم رسول الله (صلى الله عليه وآله) بتراب (5) المدينة وفيها سبخة.
ولا يجوز التيمم بالمعادن كلها، ولا ما يشبه التراب في نعومته وانسحاقه كالرماد، والنبات المسحوق كالأشنان الدقيق والقوارير المسحوقة والزرنيخ والنورة، ولا بأس بأرضها وأرض الجص ولا يجوز بالنجس، سواء أصابه مايع نجس، أو اختلط به أجزاء يابسة نجسة، لأنه باستعماله يصل إلى بعض أجزائه ترابا طاهرا والآخر نجسا.
والممتزج بالزعفران والدقيق والرماد ونحوها، لا يجوز له التيمم به وإن خرج عن اسم التراب، وإلا جاز.
ولو أحرق التراب حتى صار رمادا، فالأقرب جواز التيمم، بخلاف الرماد من الشجر. ولا فرق في المنع بين كون ما ليس بأرض متصلا بها، أو لم يكن، وسواء كان من جنسها، أو لم يكن.
ويستحب التيمم من العوالي، لأنها أبعد من ملاقاة النجاسات.
فروع:
الأول: لو فقد التراب نفض ثوبه أو لبد سرج دابته، أو عرفها وتيمم