وليلة النصف من رجب، ويوم المبعث (1). وليلة النصف من شعبان، والغدير (2) ويوم المباهلة (3). وغسل الإحرام. وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأئمة عليهم السلام ولقضاء الكسوف. وللتوبة. ولصلاة الحاجة. والاستخارة. ولدخول الحرم، والمسجد الحرام. والكعبة. والمدينة، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وغسل المولود.
التيمم الركن الثالث: في الطهارة الترابية، والنظر في أمور أربعة:
الأول: شرط التيمم عدم الماء، أو عدم الوصلة إليه، أو حصول مانع من استعماله، كالبرد والمرض.
ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن، وقيل: ما لم يضر في الحال، وهو الأشبه.
ولو كان معه ماء وخشي العطش تيمم إن لم يكن فيه سعة عن قدر الضرورة.
وكذا لو كان على جسده نجاسة ومعه ما يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها وتيمم، وكذا من معه ماء لا يكفيه لطهارته.
وإذا لم يوجد للميت ماء يمم كالحي العاجز.
الثاني: فيما يتيمم به، وهو التراب الخالص دون ما سواه من المنسحقة كالأشنان والدقيق، والمعادن كالكحل والزرنيخ.
ولا بأس بأرض النورة والجص، ويكره بالسبخة والرمل.
وفي جواز التيمم بالحجر تردد، وبالجواز قال الشيخان.
.