2647 / 2 الراوندي في النوادر: بالسند المتقدم عنه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال علي (عليه السلام): يجوز التيمم بالجص والنورة، ولا يجوز بالرماد، لأنه لم يخرج من الأرض " فقيل له: أيتيمم بالصفاة البالية (1) على وجه الأرض؟ قال: " نعم ".
7 (باب جواز التيمم عند الضرورة، بغبار الثوب واللبد ومعرفة الدابة ونحو ذلك، فإن لم يوجد فبالطين، وعدم جواز التيمم بالثلج) 2648 / 1 الجعفريات: أخبرنا محمد، حدثني موسى، حدثنا أبي، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا (عليهم السلام) قال: " من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة، فليتيمم من غيرها، ولو من غبار ثوبه ".
2649 / 2 وبهذا الاسناد: عن جعفر بن محمد، عن أبيه، ان عليا (عليهم السلام) قال: " من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة، وأراد أن يتيمم، فلينفض سرجه أو أكافه (1) فيتيمم بغباره، وإن كان راجلا، فلينفض ثوبه أو ضفة سرجه ".