أو الحرقة في خراجه (1) وإن لم يزد المرض، أو الحر الشديد، كما يتفق في بعض الحمامات إذا لم يمكن غيره.
وهي مسوغة للتيمم، وفاقا لنهاية الشيخ والمبسوط والاصباح وظاهر الكافي والغنية والمراسم والجامع والنافع والمنتهى ونهاية الإحكام والبيان (2)، واختاره بعض مشايخنا المحققين (3)، لعموم أدلة نفي العسر والحرج، بل صحيحتي ابن سرحان والبزنطي (4)، فإن الظاهر من قوله: " أو يخاف على نفسه البرد " أنه يخاف من التأثر بالبرد، لا أن يتلف، وإلا لقال: من البرد.
إلا أن يتعمد الجنابة فيغتسل لما مر، كما صرح به في الأول من الكتب المذكور (5).
وخلافا للقواعد والأردبيلي، فقالا: يغتسل مطلقا (6)، للصحيحتين المتقدمتين لمحمد وسليمان (7).
ويجاب عنهما: بمعارضتهما مع الصحيحتين المذكورتين، وبقاء نافيات العسر بلا معارض، مع أن بعد تخصيص صحيحي التيمم بغير المتعمد - كما مر - تصيران أخصين مطلقا من صحيحتي الغسل، فتخصص الأخيرتان بالأوليين. بل المرفوعة الثانية (8)، لأجل اختصاص موضوعها بذي عذر غير فقد الماء - للأمر