يجب قبوله، لأنه متمكن منه. وفيه إشكال، لأن فيه منة بالعادة ولا يجب تحمل المنة.
ومثله خصال الكفارة المرتبة.
الرابع: عادم الآلة الموصلة كعادم الماء ويستوي راكب البر وراكب البحر في جواز التيمم مع عدم الوصلة.
مسألة: ولو كان على جسده نجاسة ومعه ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها به وتيمم بدلا من الوضوء. ولا أعلم في هذه خلافا بين أهل العلم، لأن للطهارة بدلا هو التيمم ولا كذلك إزالة النجاسة، وكذا لو كان عليه غسل وعلى جسده نجاسة والماء يكفي أحدهما، أزال النجاسة وتيمم للغسل، وكذا لو كانت النجاسة في ثوبه وعليه حدث غسل ثوبه بالماء وتيمم.
وحكي عن أحمد بن حنبل بأنه يتطهر بالماء ولا يغسل الثوب لأن رفع الحدث آكد في الصلاة من إزالة الخبث عن الثوب، وهو ضعيف لأن إزالة النجاسة مع القدرة واجب ولا بدل للماء في إزالتها فتعين لها ولو كن متطهرا وعلى جسده نجاسة ولا ماء أو خاف من استعماله صلى على حاله. وعن أحمد هو كالجنب يتيمم.
وما ذهب إليه أحمد خلاف الإجماع لأن التيمم مختص برفع الحدث، أما رفع الخبث فلا، لأن المراد من طهارة الخبث إزالة عينه عن محله، وهو لا يحصل بالتيمم.
واحتج بعض أصحابه بقوله عليه السلام " الصعيد الطيب طهور المسلم " (1) وقوله " جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا " (2) ولأنها طهارة في البدن للصلاة فجاز التيمم لها عند عدم الماء، وخوف الضرر كالحدث، والجواب لا نسلم أن الظواهر