يروي فإذا روى فلا بأس عليها، قال: قلت: فالحائض؟ قال: تنقض المشط نقضا (1).
2 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن مثنى الحناط، عن حسن الصيقل، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الطامث تغتسل بتسعة أرطال من ماء (2).
3 - علي بن محمد وغيره، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة؟ قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله، ثم تتيمم وتصلي، قلت: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟
قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس (3).
4 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها (4).
5 - أبو علي الأشعري، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن الحسن بن علي، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في