فمحمول على الاستحباب والفضل دون الفرض والايجاب.
(1248) 71 محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الحائض تغتسل وعلى جسدها الزعفران لم يذهب به الماء قال: لا بأس.
(1249) 72 أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الحائض ما بلغ بلل الماء من شعرها أجزأها.
(1250) 73 سهل بن زياد عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي، قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت.
(1251) 74 علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير قال: في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضي أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلي بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك المرأة الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام، فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت