عن الجملين والاقتصاد والخلاف والجامع (1)، حيث لم يقدروه بقدر، بل استوجهه في المعتبر صريحا (2)، إلا أن مدلول رواية السكوني، السابقة كفاية الطلب غلوة في الأرض الحزنة وغلوتين في السهلة، كما عن الإسكافي والمقنعة والاستبصار والمراسم والوسيلة والسرائر والكافي والغنية والاصباح والإشارة وشرح الجمل للقاضي ومهذبه والشرائع والنافع والقواعد (3) وغيرها.
وضعف سندها غير ضائر، مع أن عمل الجماعة - كما اعترف به في المعتبر (4) - ودعوى تواتر النقل - كما صرح به الحلي (5) - ونقل الاجماع - كما في صريح الغنية وظاهر التذكرة (6) - والشهرة المحققة والمحكية في كلام جملة من الأجلة (7) له جابر.
وأما إيجاب الطلب ما دام الوقت - كما حكاه في الدروس عن قائل (8)، وفي شرح القواعد عن المعتبر (9) - فلا دليل له، وحسنة زرارة السابقة (10) لاثباته غير