ولو قيل: قد رويتم أنها تستظهر بيوم أو يومين، قلنا: هذا تختلف بحسب عوائد النساء فمن عادتها تسع تستظهر في النفاس بيوم، ومن عادتها ثمان تستظهر بيومين، وضابطه: البقاء على حكم النفاس ما دام الدم مستمرا حتى يمضي لها العشرة ثم تصبر مستحاضة.
فروع أ: ما تراه بعد أكثر النفاس بحكم الطهر ولو أطبق صبيبا، لأن الحيض لا يتعقب النفاس ما لم يفصل بينهما طهر، وأقله عشرة.
ب: إذا رأته عقيب الولادة ولو لحظة فهو نفاس، فإن انقطع اغتسلت وصلت وصامت، ولو عاد قبل العاشر أو فيه كان العائد نفاسا وما بينهما من النقاء نفاسا أيضا، وتقضي صومها إن كان واجبا، لأنه لا يكون الطهر أقل من عشرة، ولو لم تر إلا العاشرة مثلا كان ذلك هو النفاس دون ما قبله من النقاء، لأن النفاس مشتق من تنفس الرحم بالدم ولم يحصل.
ج: لو لم تر دما حتى انقضى العاشر لم يكن لها نفاس، لأنه لا دم، ثم إن استمر ما رأته بعد العاشر ثلاثا فهو حيض، وإن رأته أقل فهو استحاضة، ولو عاد قبل العشرة الثانية ما يتم به ثلاثة فإن قلنا برواية يونس، كان الدم حيضا وما بينهما أيضا، وإن اشترطنا توالي الثلاثة فهو استحاضة لفوات الشرط، وكذا لو رأت بعد العاشر ساعة دم وساعة طهرا واجتمع ثلاثة أيام في عشرة كان الدم حيضا على الرواية وما يتخلله، وعلى القول الآخر هو استحاضة.
د: لو كانت عادتها في الحيض خمسة من كل شهر، ونفست عشرا ثم طهرت شهرا مرتين أو مرارا، ثم استحيضت رجعت إلى عادتها في الحيض ولم تغتسل بغير الطهر.