طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض.
(1252) 75 عنه عن الحسن بن بنت الياس عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: يجب للمستحاضة أن تنظر بعض نساءها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.
(1253) 76 عنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل وزرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها أن يغشاها.
(1254) 77 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي نجران ومحمد بن سالم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال: تغتسل عند صلاة الظهر فتصلي الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلي المغرب والعتمة ثم تغتسل عند الصبح فتصلي الفجر، وقال: لا بأس بان يأتيها زوجها متى شاء إلا أيام قرئها، وقال: لم تفعله امرأة قط احتسابا إلا عوفيت من ذلك.
(1255) 78 عنه عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي ابن رئاب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة قال فقال: تصوم شهر رمضان إلا الأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيها بعد.