وأما الأخيران فظاهران.
بل للتصريح بجواز تركه للنساء مطلقا - الموجب لجوازه للرجال بعدم الفصل - في المروي في الخصال: " ليس على المرأة غسل الجمعة في السفر، يجوز لها تركه في الحضر " (1).
وفي النبوي المنجبر بما مر: " من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل " (2).
والمروي في العلل والعيون: " وعلة غسل العيد والجمعة " إلى أن قال:
" فجعل فيه الغسل تعظيما لذلك اليوم، وتفضيلا له على سائر الأيام، وزيادة له في النوافل والعبادة " (3) وهو صريح في كونه نافلة.
والرضوي، وفيه - بعد عد ثلاثة وعشرين غسلا من غير عد أغسال النساء وغسل المس -: " الفرض من ذلك غسل الجنابة، والواجب غسل الميت وغسل الاحرام، والباقي سنة " (4). ومن الباقي غسل الجمعة، وهو صريح في أن المراد من السنة فيه غير الواجب.
ونحوه في الصراحة أيضا قوله: وروي " أن الغسل أربعة عشر وجها، ثلاث منها غسل واجب مفروض " إلى أن قال: " وأحد عشر غسلا سنة: غسل العيدين والجمعة " (5) إلى آخره.
وخبر علي بن أبي حمزة: عن غسل العيدين، أواجب هو؟ قال: " هو سنة " قلت: فالجمعة؟ قال: " هو سنة " (6) وهو أيضا صريح فيما ذكرنا، وإلا لم يحصل