المدارك (1)، والقواعد (2)، وعن الخلاف والغنية والتذكرة (3)، وهو الحجة فيهما.
مضافا في الأول إلى مرسلة الصدوق: " حد القبر إلى الترقوة " (4).
وفيهما إلى مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن الصادق (عليه السلام) قال: " حد القبر إلى الترقوة، وقال بعضهم: إلى الثدي، وقال بعضهم:
قامة الرجل حتى يمد الثوب على رأس من في القبر " (5).
ومرسلة سهل: " روى أصحابنا أن حد القبر إلى الترقوة " (6) إلى آخر ما سبق.
والقدح في الاستدلال للقامة بهما بعدم معلومية القائل (7) غير جيد، إذ الظاهر أن المعنى: أن ابن أبي عمير روى عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام) أنه إلى الترقوة، وعن بعض آخر عنه أنه إلى القامة. فهو خبر مرسل آخر، ومثل ذلك شائع في المجاورات مع تعدد الروايتين.
نعم يتم ذلك القدح في المرسلة الأولى، فإن فيها: قال الصادق (عليه السلام) كذا، وقال بعضهم كذا، وأما في [الأخريين] (8) فلا، ولو سلم الاحتمال الضعيف فهو لا يضر في مقام المسامحة سيما مع الانضمام بالاجماعات المنقولة.
ولعل لذلك مع ضميمة علم القائل لم يلتفتوا إلى التقدير بالثدي، أو لاجماله لترديده بين الثاء المثلثة، والنون ليكون المراد الرشح، فلا يصلح دليلا