يرجع إلى المقدم، كذلك دور الرحى عليه " (1).
والمروي في مستطرفات السرائر: السنة أن تستقبل الجنازة من جانبها الأيمن وهو مما يلي يسارك، ثم تسير إلى مؤخره وتدور عليه حتى ترجع إلى مقدمه " (2).
والرضوي: " فإذا أردت أن تربعها فابدأ بالشق الأيمن فخذه بيمينك، ثم تدور إلى المؤخر فتأخذه بيمينك، ثم تدور إلى المؤخر الثاني فتأخذه بيسارك، ثم تدور إلى المقدم الأيسر فتأخذه بيسارك، ثم تدور على الجنازة كدور كفي الرحي " (3).
ويجاب عن الأول: بجواز رجوع المجرور في " جانبه " إلى الميت أو إلى الحامل البادي، لجواز كون الصيغ للغيبية، فلا يدل على ما ذكروه بل وكذلك لو ارجع إلى السرير، إذ ليس للسرير نفسه يمين ويسار، فاعتبارهما فيه إما باعتبار المشيع خلفه، أو توهمه شخصا ماشيا، أو باعتبار المستقبل إياه كما هو الأكثر في إطلاق اليمين واليسار في غير الحيوانات، أو بمجاورة يدي الميت، أو توهمه شخصا مستلقيا على قفاه ماشيا كالميت. وعلى الأولين وإن ثبت ما ذكروه من الرواية، ولكن على الثلاثة الأخيرة يثبت فيها خلافه. وإن لم يكن الأخير أظهر فلا أقل من التساوي المسقط للاستدلال.
وأفا التشبيه بدور الرحى فالغرض منه مجرد الدوران وعدم الرجوع في الأثناء كما تفعله العامة كما صرح به في صدر الموثقة (4) وذكره علماؤهم في كتبهم (5)،