حتى يرجع إلى المقدم، وهو المروي عن أحمد، وقال أبو حنيفة: لا يدور حوله بل يحمل مياسر السرير ثم يعود إلى ميامنه. وقال الشافعي: الحمل بين العمودين أفضل من التربيع، والجمع بينهما أكمل.
لنا أن ما ذكرناه مروي عن أكابر الصحابة، كابن مسعود، وابن عمر، وسعيد بن جبير، ولأنه أسهل على الحامل، ومن طريق الأصحاب ما رواه العلاء ابن سيابة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يبدأ في الحمل من الجانب الأيمن ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر حتى يرجع إلى المقدم كذلك دور الرحا " (1).
مسألة: يستحب حفر القبر قامة أو إلى الترقوة، وهو اختيار الشيخين وابن بابويه في كتابه، وقال أحمد: إلى الصدر، وعن الشافعي: قامة وبسطه لقوله:
احفروا وأوسعوا واعمقوا.
لنا أن القصد بالدفن ستره وحفظه من الهوام، وهو يحصل بالقدر الذي ذكرناه، فلا حاجة إلى الزيادة، وقال ابن بابويه في كتابه، قال الصادق عليه السلام: حد القبر إلى الترقوة، وقد روي هذا الشيخ في التهذيب عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " حد القبر إلى الترقوة وقال بعضهم:
إلى الثديين، وقال بعضهم: قامة الرجل حتى تمد الثوب على رأس من في القبر " (2).
وروي السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله نهي أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع " (3) وأما خبر الشافعي وهو قال النبي صلى الله عليه وآله: احفروا وأوسعوا واعمقوا. فلأنه لا يدل على قدر التعميق فيقتصر على حصول مسماه، خصوصا وقد روي بطريق أهل البيت عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله النهي عن الزيادة على ثلاثة أذرع،