الجلوس " (1).
واللحد أفضل من الشق - الذي هو الضريح، وهو أن يحفر في أرض القبر شقا يوضع فيه الميت ويسقف - اجماعا، وفي المنتهى أنه قول العلماء (2). لما ذكر.
ولا ينافيه ما دل على أمر مولانا الباقر (عليه السلام) بالشق له، لاحتمال الاختصاص به، لكونه جسيما وكون أرض البقيع رخوة، فلا يحتمل الحفيرة الواسعة فينهدم، صرح بذلك في خبر الحلبي: " وشققنا له الأرض شقا لأنه كان بادنا " (3) وفي الدعائم: إن الصادق (عليه السلام) ضرح لأبيه (عليه السلام)، احتاج إلى ذلك لأنه كان جسيما (4).
وكذا لا ينافيه أمر مولانا الرضا (عليه السلام) أيضا بالتضريح وقوله: " فإن أبوا إلا أن يلحدوا فتأمرهم أن يجعلوا اللحد ذراعين وشبرا، فإن الله سيوسعه ما شاء " (5) لما ذكر، كما يرشد إليه ذيله، أو لمانع آخر من التلحيد الوسيع فيه من مدفون ونحوه.
ومنه تظهر أفضلية الشق في صورة المانع كما صرح به جماعة (6)، وعن الإسكافي (7) والمعتبر (8): أنه يعمل حينئذ شبه اللحد من بناء في قبلته.