على الكراهة أي المرجوحية الإضافية، كما هي مراد القائلين بالكراهة - على ما مرح به والدي رحمه الله - دون المعنى المصطلح، لظهور دلالة الموثقة على ثبوت فضل للمشي في الإمام أيضا.
وأظهر منها المروي في الدعائم: " فضل الماشي خلفها على الماشي أمامها كفضل الصلاة المكتوبة على التطوع " (1).
فهما قرينتان على تعيين إرادة المرجوحية الإضافية دون الكراهة المصطلحة، فإنهما مجازان لا بد في تعيينهما من معين. ولا يصلح نفي الأجر في الرضوي (2) لتعيين الثاني، لضعفه، والمسامحة إنما هي في اثبات الأجر دون نفيه.
خلافا للمحكي عن صريح المعتبر والذكرى وظاهر المبسوط والنهاية وموضع من المنتهى (3)، فلا كراهة مطلقا، للأمر به، وإثبات الفضل له، ونفي البأس عنه فيما تقدم (4).
ويجاب بعدم منافاة شئ منها للمرجوحية الإضافية.
نعم، لو أرادوا نفي الكراهة المصطلحة فالأولان ينفيانها، ولكن لا نقول بها ونطالب من ادعاها بالدليل.
فإن تمسك بالنهي، نجيب بأنه مجاز قطعا في أحد المعنيين، وإثبات الفضل يعين ما ذكرنا، فلو عين الآخر بنفي الأجر نرده بما مر، أو بكونه طريقة أهل الكتاب نرده بعدم دلالته على الزائد بهما على المرجوحية الإضافية.
مع أنه مع تسليم تكافؤ المعينين يتكافأ المعنيان أيضا، لعدم المرجح، وما ذكرناه ثابت اجماعا، والآخر ساقط بالأصل وورود الأمر.