كشف اللثام (ط.ج) - الفاضل الهندي - ج ١ - الصفحة ١٣٤
وفي المحاسن (1) والعلل (2): وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة. وعليه أيضا يظهر الاستحباب، كما استحب الأولان.
ومرسل يونس، عن الصادق عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا: منها الفرض ثلاثة، قيل: ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة، وغسل من غسل ميتا، والغسل للإحرام (3). فذكر الغسلين الأخيرين دليل على أن الفرض ليس بمعنى الواجب (4) بنص الكتاب، بل الواجب وما يقرب منه في التأكد (5).
وما روي عن الرضا عليه السلام: إن الغسل ثلاثة وعشرون: من الجنابة، والاحرام، وغسل الميت، وغسل مس الميت، وغسل الجمعة - إلى أن قال: - الفرض من ذلك غسل الجنابة، [والواجب غسل الميت] (6) وغسل الاحرام، والباقي سنة (7).
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل (8).
وفي بعض الأخبار: [أن الغسل] (9) أربعة عشر وجها: ثلاثة منها غسل واجب مفروض متى نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل، وإن لم يجد الماء تيمم، فإن وجدت الماء فعليك الإعادة، وأحد عشر غسلا سنة: غسل العيدين والجمعة (10)، الخبر.
وفي الخلاف: الاجماع عليه (11)، وظاهر الكليني (12) والصدوقين (13) الوجوب، وهو ظاهر كثير من الأخبار، كقول الرضا عليه السلام في حسن عبد الله بن المغيرة:

(١) المحاسن: ج ١ ص ٣١٣ ح ٣٠.
(٢) علل الشرائع: ص ٢٨٥ ح ١.
(٣) وسائل الشيعة: ج ١ ص ٤٦٣ ب ١ من أبواب الجنابة ح ٤.
(٤) ليس في ط.
(٥) في س، و، م: التأكيد.
(٦) ما بين المعقوفين ساقط من ص.
(٧) فقه الرضا عليه السلام: ص ٨٢.
(٨) عوالي اللآلي: ج ١ ص ٤٦ ح ٦٤.
(٩) ما بين المعقوفين ساقط من س.
(١٠) فقه الرضا عليه السلام: ص ٨٣.
(١١) الخلاف: ج ١ ص ٢١٩ مسألة ١٨٧.
(١٢) الكافي: ج ٣ ص ٤١.
(١٣) من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ١١١ ذيل الحديث ٢٢٦ و ٢٢٧، ونقله العلامة عن علي بن بابويه في منتهى المطلب: ج ١ ص ٤٦٠ س 26.
(١٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 مقدمة الدفتر 3
2 حياة المؤلف 5
3 كلمة التحقيق 71
4 مقدمة المؤلف 103
5 كتاب الطهارة المقصد الأول في المقدمات الفصل الأول: في تعداد أنواع الطهارة 117
6 الأغسال المستحبة للأفعال 148
7 الأغسال المستحبة للأمكنة 161
8 في التيمم 169
9 التيمم للمندوبات 178
10 الفصل الثاني: في أسباب الطهارة 185
11 الفصل الثالث: في آداب الخلوة 202
12 فروع أربعة 243
13 المقصد الثاني في المياه الفصل الأول: في الماء المطلق 251
14 القسم الأول: في الماء الجاري 253
15 فروع ثلاثة 263
16 القسم الثاني: في الماء الواقف غير البئر 264
17 فروع ثلاثة 275
18 القسم الثالث: في ماء البئر 276
19 الفصل الثاني: في المضاف والأسآر 280
20 فروع ثلاثة 290
21 الفصل الثالث: في الماء المستعمل 293
22 الفصل الرابع: في تطهير المياه النجسة 309
23 فروع ثمانية 351
24 الفصل الخامس: في أحكام المياه 360
25 المقصد الثالث في النجاسات الفصل الأول: في أنواع النجاسات 389
26 فروع ستة 420
27 الفصل الثاني: في أحكام النجاسات 425
28 فروع ستة 475
29 كلام في الآنية 482
30 أقسام الآنية 482
31 فروع خمسة 494
32 المقصد الرابع في الوضوء الفصل الأول: في أفعال الوضوء الواجبة 501
33 فروض الوضوء سبعة 501
34 الأول: النية 501
35 فروع اثنى عشر 511
36 الثاني: غسل الوجه 524
37 الثالث: غسل اليدين 533
38 فروع أربعة 536
39 الرابع: مسح الرأس 538
40 الخامس: مسح الرجلين 544
41 السادس: الترتيب 552
42 السابع: الموالاة 554
43 الفصل الثاني: في مندوبات الوضوء 560
44 الفصل الثالث: في أحكام الوضوء 575