وفي المحاسن (1) والعلل (2): وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة. وعليه أيضا يظهر الاستحباب، كما استحب الأولان.
ومرسل يونس، عن الصادق عليه السلام قال: الغسل في سبعة عشر موطنا: منها الفرض ثلاثة، قيل: ما الفرض منها؟ قال: غسل الجنابة، وغسل من غسل ميتا، والغسل للإحرام (3). فذكر الغسلين الأخيرين دليل على أن الفرض ليس بمعنى الواجب (4) بنص الكتاب، بل الواجب وما يقرب منه في التأكد (5).
وما روي عن الرضا عليه السلام: إن الغسل ثلاثة وعشرون: من الجنابة، والاحرام، وغسل الميت، وغسل مس الميت، وغسل الجمعة - إلى أن قال: - الفرض من ذلك غسل الجنابة، [والواجب غسل الميت] (6) وغسل الاحرام، والباقي سنة (7).
وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل (8).
وفي بعض الأخبار: [أن الغسل] (9) أربعة عشر وجها: ثلاثة منها غسل واجب مفروض متى نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل، وإن لم يجد الماء تيمم، فإن وجدت الماء فعليك الإعادة، وأحد عشر غسلا سنة: غسل العيدين والجمعة (10)، الخبر.
وفي الخلاف: الاجماع عليه (11)، وظاهر الكليني (12) والصدوقين (13) الوجوب، وهو ظاهر كثير من الأخبار، كقول الرضا عليه السلام في حسن عبد الله بن المغيرة: