والمروي في معاني الأخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " إنه نهى عن تقصيص القبور " قال: وهو التجصيص (1).
وإطلاقها يقتضي عدم الفرق بين الظاهر والباطن.
وربما تخص الكراهة بالباطن دون الظاهر، جمعا بينه وبين ما تقدم من أمر مولانا الكاظم عليه السلام بتجصيص قبر ابنته (2)، فإن الظاهر منه تجصيص الظاهر، ولا بأس به.
وربما يجمع بتخصيص التجصيص المباح بهم وبأولادهم، لجوازه في قبور الأنبياء والأئمة وأولادهم والعلماء والصلحاء، لاستمرار الناس عليه من غير نكير مع كونه تعظيما لشعائر الله وتحصيلا لكثير من المصالح الدينية، مضافا إلى ورود أخبار المنع مورد الغالب، وهوما عداهم.
وفيه: أن الجمع بما ذكر وإن كان ممكنا، إلا أنه لا دليل على تعيينه حتى يوجب تخصيص المانع، لجواز الجمع بما مر، أو بالفرق بين الابتداء والاندراس، كما عن الشيخ والكركي (3)، أو بوجود داع آخر لم نطلع عليه.
وأما تجويزه في قبور من ذكر، فإن أريد عدم الحرمة فغيرهم أيضا كذلك إجماعا، وإن أريد عدم الكراهة فالاطلاقات تشملها، وما ذكروه لا يصلح لتقييدها، لأن استمرار الناس - لو سلم - فإنما هو في التعمير والبناء دون التجصيص، بل لا ندري منهم قبرا مجصصا، سيما باطنه.
وكونه تعظيما ممنوع، ولا مصلحة دينية فيه، وكون الغالب غير من ذكر بحيث ينصرف الاطلاق إليه ممنوع.
فالأظهر تعميم الكراهة في التجصيص، مع احتمال قريب في انتفائها في