والرضوي: " فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت صلاتها كل صلاة بوضوء واحد " (1).
وإطلاق المعتبرة الآمرة بالوضوء مع رؤية الصفرة، كما في موثقة سماعة الآتية (2)، وفي صحيحة يونس: " فإن رأت صفرة فلتتوضأ ثم لتصل " (3).
وأما انتفاء الغسل: فللأصل، وصريح الأولى، وظاهر البواقي باعتبار انقطاع الشركة من التفصيل.
مضافا إلى مرسلة ابن مسلم: " وإن كان قليلا أصفر فليس عليها إلا الوضوء " (4). وبها يخصص بعض العمومات.
خلافا للعماني (5) فنفى الأول كالثاني، لصحيحة ابن سنان: " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر " (6) الحديث.
دلت على أن المستحاضة لا تفعل إلا ذلك وإلا لبينه، ولثبوت اختصاص هذا الحكم بغير القليلة فلا حكم لها.
وخبر الجعفي: " المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين، فإن هي رأت طهرا اغتسلت، وإن هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف، فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف " (7)