والاستدلال بالرضوي: " لا يكفنه في كتان ولا ثوب إبريسم " (1) وبما دل على مرجوحية التكفين بثوب الكعبة مع تجويز بيعه وهبته (2). غير جيد، لعدم دلالتهما على الحرمة بل غايتهما المرجوحية، سيما مع ضم الكتان في الأول، مضافا إلى عدم نصية الثاني في أنه لكونه حريرا، فيمكن أن يكون لسواده أو غيره.
ولا ينافيه خبر السكوني: " نعم الكفن الحلة " (3) إذا لا يعتبر فيها أن يكون من الإبريسم.
ومقتضى صريح المضمرة اختصاص الجواز بما إذا كان الخليط أكثر، كما نقل عن جماعة (4)، فلا يجوز بالممتزج الذي لم يكن كذلك. وعن النهاية والاقتصاد (5): المنع عن الممتزج مطلقا.
وكذا مقتضى إطلاقها تعميم المنع للمرأة أيضا، وعن الذكرى الاجماع عليه (6). فاحتمال الجواز في المرأة - كما في المنتهى وعن نهاية الإحكام (7) - ضعيف، والاستصحاب بما مر مندفع.
نعم، يحتمل الجواز لها في الخرقة والخمار، بناء على ما صرح به في بعض الأخبار من عدم كونهما من الكفن (8)، واختصاص النهي بالتكفين. ومنه يظهر تعدي الجواز إلى العمامة والخرقة للرجال أيضا، إلا أن بإزاء ما ذكر روايات أخر