ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال، والتكفين والتحنيط ويجزئ.
____________________
قوله: (فإن جرد كفن خاصة).
أي: ولا يغسل، والمستند فعل النبي صلى الله عليه وآله بحمزة لما جرد (1).
قوله: (ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال).
وجوب القتل أعم من أن يكون في حد أو قصاص، والنص عن الصادق عليه السلام ورد في المرجوم والمرجومة: أنهما يغتسلان، ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك (2)، والمقتص منه بمنزلة ذلك، الحديث. والآمر له هو الإمام أو نائبه قال في الذكرى: ولا نعلم في ذلك مخالفا من الأصحاب، والحق بهم كل من وجب عليه القتل، للمشاركة في السبب (3) وهو ظاهر العبارة.
ويجب في هذا الغسل ما يجب في غسل الميت، فيغتسل ثلاثا على إشكال ينشأ من أنه غسل الحي والأمر لا يقتضي التكرار، ومن أن المأمور به غسل الأموات بدليل التحنط ولبس الكفن، فلا بد من الغسلات الثلاث وهو الأصح، ولا يقدح في الاجتزاء به الحدث تخلل أو تأخر، واحتمل مساواته لغسل الجنابة في الذكرى (4)، وهو ضعيف للأصل.
ولا يدخل تحته شئ من الأغسال الواجبة، بل يتعين فعل ما وجب منها، ولا يعاد الغسل بعد قتله، ولا يجب بمسه الغسل لصدق غسل الأموات، ولو سبق موته وجبت الإعادة، ويجب بمسه الغسل حينئذ، ولو قتل بسبب آخر فكذلك أيضا، سواء بقي الأول كالقصاص مع ثبوت الرجم أو لا كما لو عفي عن القود، لأن الظاهر وجوب التجديد لأصالة عدم إجزاء الغسل للسبب الآخر.
أي: ولا يغسل، والمستند فعل النبي صلى الله عليه وآله بحمزة لما جرد (1).
قوله: (ويؤمر من وجب قتله بالاغتسال قبله ثلاثا على إشكال).
وجوب القتل أعم من أن يكون في حد أو قصاص، والنص عن الصادق عليه السلام ورد في المرجوم والمرجومة: أنهما يغتسلان، ويتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك (2)، والمقتص منه بمنزلة ذلك، الحديث. والآمر له هو الإمام أو نائبه قال في الذكرى: ولا نعلم في ذلك مخالفا من الأصحاب، والحق بهم كل من وجب عليه القتل، للمشاركة في السبب (3) وهو ظاهر العبارة.
ويجب في هذا الغسل ما يجب في غسل الميت، فيغتسل ثلاثا على إشكال ينشأ من أنه غسل الحي والأمر لا يقتضي التكرار، ومن أن المأمور به غسل الأموات بدليل التحنط ولبس الكفن، فلا بد من الغسلات الثلاث وهو الأصح، ولا يقدح في الاجتزاء به الحدث تخلل أو تأخر، واحتمل مساواته لغسل الجنابة في الذكرى (4)، وهو ضعيف للأصل.
ولا يدخل تحته شئ من الأغسال الواجبة، بل يتعين فعل ما وجب منها، ولا يعاد الغسل بعد قتله، ولا يجب بمسه الغسل لصدق غسل الأموات، ولو سبق موته وجبت الإعادة، ويجب بمسه الغسل حينئذ، ولو قتل بسبب آخر فكذلك أيضا، سواء بقي الأول كالقصاص مع ثبوت الرجم أو لا كما لو عفي عن القود، لأن الظاهر وجوب التجديد لأصالة عدم إجزاء الغسل للسبب الآخر.