وإذا (1) اغتسلت من غسل الميت، فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة، وإن نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت، فاغتسل وأعد صلاتك (2).
واعلم: أن غسل الجمعة سنة واجبة، لا تدعها في السفر ولا في الحضر، ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر، وكلما قرب من الزوال فهو أفضل.
فإذا فرغت منه فقل: اللهم طهرني وطهر قلبي، وانق غسلي، وأجر على لساني ذكرك وذكر نبيك محمد (3) صلى الله عليه وآله، واجعلني من التوابين ومن المتطهرين.
وإن نسيت الغسل، ثم ذكرت وقت العصر أو من الغد فاغتسل (4).
واغتسل يوم عرفة قبل الزوال (5).
وإذا أسقطت المرأة وكان السقط تاما، غسل وحنط وكفن ودفن، وإن لم يكن تاما (6) فلا يغسل ويدفن بدمه، وحد إتمامه إذا أتى عليه أربعة أشهر (7).
وإن كان الميت مرجوما، بدئ بغسله وتحنيطه وتكفينه ثم رجم بعد ذلك، وكذلك القاتل إذا أريد قتله قودا.
وإن كان الميت مصلوبا، أنزل من خشبته بعد ثلاثة أيام وغسل ودفن، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام (8).
والسنة أن القبر يرفع أربعة أصابع مفرجة من الأرض (9) وإن كان أكثر فلا بأس (10)، ويكون مسطحا لا أن (11) يكون مسنما (12).