يجوز تغسيل الكافر، فإن كان ذميا أو مرتدا، قريبا كان أو أجنبيا، لانتفاء قبوله للطهارة، ولعدم الصلاة عليه والدعاء له، وأولاد المشركين كآبائهم.
ويغسل ولد الزنا. والمخالف يغسل غسله.
ويجب تغسيل أموات المسلمين من الكبار والصغار، لأن الملائكة غسلت آدم عليه السلام، وقالوا لولده: هذه سنة موتاكم.
ولو وجد ميت لا يعلم أمسلم هو أو كافر؟ اعتبر بالعلامات كالختان، فإن لم يكن هناك علامة، غسل وصلي عليه إن كان في دار الإسلام، وإلا فلا.
البحث الثاني (في السقط والأبعاض) السقط إذا كمل له أربعة أشهر، وجب أن يغسل، لرواية أحمد بن محمد عمن ذكره قال: إذا أتم السقط أربعة أشهر غسل. (1) ولو كان له أقل من أربعة أشهر، لم يغسل ولم يكفن ولم يصل عليه، بل يلف في خرقة ويدفن إجماعا.
وإذا وجد بعض الميت، فإن خلا عن عظم لف في خرقة ودفن من غير غسل، ويجب على من مسها غسل يده دون الغسل. وإن كان فيه عظم، فإن كان الصدر كان حكمه حكم الميت في أحكامه كلها، من التغسيل والتكفين والصلاة عليه، وفي وجوب تحنيطه إشكال، ينشأ: من اختصاص وجوبه بالمساجد، ومن الحكم بالمساواة. وأما غير الصدر فإنه يغسل ويلف في خرقة ويدفن ولا يصلى عليه، ويجب على من مسه الغسل.
قال سلار: ويحنط (2). وهو حق إن كان أحد المساجد، وإلا فلا لأصالة البراءة.