(كتاب الحدود) باب (ما يجب به التعزير والحد والرجم والقتل والنفي في الزنا) 4988 روى القاسم بن محمد (1)، عن عبد الصمد بن بشير، عن سليمان بن هلال قال: " سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (عليه السلام) فقال: جعلت فداك الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد، فقال: ذو محرم؟ قال: لا، قال: من ضرورة، قال: لا، قال: يضربان ثلاثين سوطا، ثلاثين سوطا، قال: فإنه فعل، قال: إن كان دون الثقب فالحد وإن هو ثقب أقيم قائما ثم ضرب ضربة بالسيف أخذ السيف منه ما أخذ، قال: فقلت له فهو القتل؟ فقال: هو ذاك، قلت: فامرأة نامت مع امرأة في لحاف، فقال: ذات محرم (2)؟ قلت: لا، قال: من ضرورة؟ قلت: لا، قال: تضربان ثلاثين سوطا، ثلاثين سوطا، قلت: فإنها فعلت، قال فشق ذلك عليه فقال: أف أف أف - ثلاثا - وقال:
الحد " (3).
4989 وروى حماد، عن حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) " أن عليا (عليه السلام) وجد رجلا مع امرأة في لحاف واحد فضرب كل واحد منهما مائة سوط غير سوط ".
4990 وروى محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الرجل والمرأة يوجدان في لحاف واحد، فقال: اجلدهما مائة جلدة مائة جلدة " (4).