ليس بينه وبينهن قرابة قال: يغتسل النصارى ثم يغسلونه فقد اضطر، وعن المرأة المسلمة تموت وليس معها امرأة مسلمة ولا رجل مسلم من ذوي قرابتها ومعها نصرانية ورجال مسلمون قال: تغتسل النصرانية ثم تغسلها.
قال الشيخ أيده الله تعالى: (فان مات صبي مسلم بين نسوة مسلمات لا رحم بين واحدة منهن وبينه وليس معهن رجل وكان الصبي ابن خمس سنين غسله بعض النساء مجردا من ثيابه، وإن كان ابن أكثر من خمس سنين غسلنه من فوق ثيابه وصببن عليه الماء صبا ولم يكشفن له عورة ودفنه بثيابه بعد تحنيطه بما وصفناه، فان ماتت صبية بين رجال مسلمين ليس لها فيهم محرم وكانت بنت أقل من ثلاث سنين جردوها وغسلوها وان كانت لأكثر من ثلاث سنين غسلوها في ثيابها وصبوا عليها الماء صبا وحنطوها بعد الغسل ودفنوها في ثيابها).
(998) 166 وأخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب، وأخبرني عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي النمير مولى الحرث بن المغيرة النضري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: حدثني عن الصبي إلى كم تغسله النساء؟ فقال: إلى ثلاث سنين.
(999) 167 وروى محمد بن أحمد بن يحيى مرسلا قال: روي في الجارية تموت مع الرجل فقال: إذا كانت بنت أقل (1) من خمس سنين أو ست دفنت ولم تغسل.