____________________
خمس سنين مجردا، والصدوق تغسيل بنت أقل من خمس سنين مجردة (1)، وفي الجميع ضعف، وفي التذكرة نقل الإجماع على تغسيل ابن ثلاث سنين وبنت ثلاث (2)، والنص يؤيده (3).
والظاهر من إطلاق النص والأصحاب كون كل منهما مجردا عدم وجوب ستر العورة، وهو متجه، وإلا لحرم تجريد البنت لأن جميع بدنها عورة، ولانتفاء الشهوة في مثل ذلك، وقد صرح في الذكرى بعدم الوجوب في الطفل إذا غسله النساء (4)، وكذا في التذكرة (5).
ولا يخفى أن الثلاث سنين هي نهاية الجواز، فلا بد من كون الغسل واقعا قبل تمامها بحيث يتم بتمامها، فإطلاق ابن ثلاث يحتاج إلى التنقيح، إلا أن يصدق على من شرع في الثالثة أنه ابن ثلاث. واعلم أن المصنف لو قدم جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين، ثم قال: (وكذا الرجل) لكان أحسن، لثبوت الخلاف في الرجل دون المرأة.
قوله: (ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا، عدا الخوارج والغلاة).
يجب أن يستثنى من ذلك كل من أنكر ما علم ثبوته من الدين ضرورة، فلا بد في العبارة من استثناء النواصب والمجسمة أيضا، فلا يجوز تغسيلهم، وقد صرح بذلك في البيان (6)، لكنه جوز تغسيل المجسمة بالتسمية المجردة لا بالحقيقة، وكذا غير هؤلاء ممن أظهر الشهادتين وهو كافر.
والظاهر من إطلاق النص والأصحاب كون كل منهما مجردا عدم وجوب ستر العورة، وهو متجه، وإلا لحرم تجريد البنت لأن جميع بدنها عورة، ولانتفاء الشهوة في مثل ذلك، وقد صرح في الذكرى بعدم الوجوب في الطفل إذا غسله النساء (4)، وكذا في التذكرة (5).
ولا يخفى أن الثلاث سنين هي نهاية الجواز، فلا بد من كون الغسل واقعا قبل تمامها بحيث يتم بتمامها، فإطلاق ابن ثلاث يحتاج إلى التنقيح، إلا أن يصدق على من شرع في الثالثة أنه ابن ثلاث. واعلم أن المصنف لو قدم جواز تغسيل المرأة ابن ثلاث سنين، ثم قال: (وكذا الرجل) لكان أحسن، لثبوت الخلاف في الرجل دون المرأة.
قوله: (ويجب تغسيل كل مظهر للشهادتين وإن كان مخالفا، عدا الخوارج والغلاة).
يجب أن يستثنى من ذلك كل من أنكر ما علم ثبوته من الدين ضرورة، فلا بد في العبارة من استثناء النواصب والمجسمة أيضا، فلا يجوز تغسيلهم، وقد صرح بذلك في البيان (6)، لكنه جوز تغسيل المجسمة بالتسمية المجردة لا بالحقيقة، وكذا غير هؤلاء ممن أظهر الشهادتين وهو كافر.