ضمنه وقال في الفصول يضمنه إن تهيأ لنفخ الروح لأن الظاهر أنه يصير حيوانا كما يضمن جنين امرأة بعده.
وقال جماعة من الأصحاب منهم المصنف في الكافي وصاحب التلخيص والرعاية وغيرهم إن ألقته حيا ثم مات فعليه جزاؤه.
وقال جماعة من الأصحاب إذا كان لوقت يعيش لمثله وإن كان لوقت لا يعيش لمثله فهو كالميت وجزم به في المغني والشرح.
وقاس في القاعدة الرابعة والثمانين وجوب عشر قيمة أمه على قول أبي بكر في وجوب عشر قيمة جنين الدابة على ما يأتي في الغصب ومقادير الديات.
وتقدمت أحكام البيض المذر وما فيه من الفراخ وكذا لو خرج من كسرة البيضة فرخ فعاش أو مات عند قوله وإن أتلف بيض صيد.
الثانية قوله ويجوز فداء أعور من عين بأعور من أخرى.
وهذا بلا نزاع وكذا يجوز فداء أعرج من قائمة بأعرج من أخرى لأنه يسير ولا يجوز فداء أعور بأعرج ولا عكسه لعدم المماثلة.
قوله (ويجوز فداء الذكر بالأنثى وفي فدئها به وجهان).
وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والكافي والتلخيص والبلغة والمغني والهادي والشرح والرعاية الصغرى والحاويين والفروع والفائق.
أحدهما لا يجوز صححه في النظم قال في الخلاصة والأنثى أفضل فيفدي بها واقتصر عليه وقال في المحرر والمنور وابن عبدوس في تذكرته تفدى أنثى بمثلها فظاهر ذلك عدم الجواز.
والوجه الثاني يجوز صححه في التصحيح وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي البغدادي وقدمه في الرعاية الكبرى وشرح بن رزين.