هذا الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب وقطعوا به إلا المرأة إذا كانت مكرهة على ما تقدم فيها من الخلاف قريبا مع أنها لا تدخل في كلام المصنف هنا.
وأما إذا قتل صيدا فعليه الكفارة سواء كان عامدا أو غير عامد هذا الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب ونقله الجماعة عن أحمد رحمه الله تعالى منهم صالح قال في المغني والشرح هذا ظاهر المذهب قال في الفروع وغيره عليه الأصحاب وعنه لا جزاء بقتل الخطأ نقله صالح أيضا واختاره أبو محمد الجوزي وغيره.
فائدتان إحداهما قال في الفروع المكره عندنا كمخطئ وذكر الشيخ يعني به المصنف في كتاب الأيمان في موضعين أنه لا يلزمه إنما يلزم المكره يعني بكسر الراء وجزم به بن الجوزي قاله في القواعد الأصولية.
الثانية عمد الصبي ومن زال عقله بعد إحرامه خطأ وتقدم ذلك قوله وإن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا فلا كفارة عليه.
وكذا إن كان جاهلا أو مكرها وهذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب منهم القاضي في كتاب الروايتين ونقله الجماعة عن أحمد وذكره المصنف والشارح وغيرهما ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره واختاره الخرقي وغيره.
وعنه تجب الكفارة نصرها القاضي في تعليقه وأصحابه.
وقال في الفروع ويتوجه أن الجاهل بالحكم هنا كالصوم على ما تقدم وقاله القاضي لخصمه يجب أن تقول ذلك.