فائدتان إحداهما لو ادعى بن السبيل أنه فقير لم يدفع إليه إلا ببينة إن عرف بمال وإلا فلا.
الثانية لو ادعى أنه يريد السفر قبل قوله بلا يمين.
تنبيه مفهوم كلام المصنف أنه لو ادعى الغزو قبل قوله وهو صحيح وهو الصحيح من المذهب جزم به المصنف والشارح وصاحب التلخيص والبلغة والزركشي قال في الفائق والرعايتين والحاويين يقبل في أصح الوجهين وهو ظاهر كلامه في الوجيز وغيره.
وقيل لا يقبل إلا ببينة وأطلقهما في الفروع.
قوله (فإن صدق المكاتب سيده أو الغارم غريمه فعلى وجهين).
إذا صدق المكاتب سيده فأطلق المصنف وجهين في أنه هل يقبل قوله بمجرد تصديقه أم لا بد من البينة وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والمغني والكافي والهادي والتلخيص والبلغة وابن تميم والرعايتين والحاويين والنظم وشرح بن منجا والفائق والشرح وتجريد العناية.
أحدهما لا يقبل تصديقه للتهمة فلا بد من البينة قدمه في الفروع ولم أر من تابعه على ذلك قال في إدراك الغاية وفي تصديقه غريمه والسيد وجه.
الثاني يقبل قوله بمجرد تصديق سيده قال المجد في شرحه وهو الأصح وجزم به في الإفادات والوجيز وتذكرة بن عبدوس والمنور والمنتخب وقدمه في المحرر.
قلت وهو المذهب.
وإذا صدق الغريم غريمه فأطلق المصنف فيه وجهين وأطلقهما في الهداية