وكذا لو عجل زكاة نصابين من ملك نصابا وهذا المذهب فيهما نص عليه.
وعنه تجزئ عن الزيادة أيضا لوجوب سببها في الجملة حكاها بن عقيل.
قال في الفروع ويتوجه من هذه الرواية احتمال تخريج بضمه إلى الأصل في حول الوجوب وكذا في التعجيل ولهذا اختار في الانتصار تجزئ عن المستفاد من النصاب فقط وقيل به إن لم يبلغ المستفاد نصابا لأنه يتبعه في الوجوب والحول كموجود فإذا بلغه استقبل بالوجوب في الجملة لو لم يوجد الأصل وأطلقهما في الفائق وأطلقهما في الرعاية الصغرى في الثانية.
وقيل يجزئ عن النماء إن ظهر وإلا فلا ذكره في الرعايتين.
وقال في القاعدة العشرين لو عجل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده فهل يجزئه فيه ثلاثة أوجه ثالثها يفرق بين أن يكون النماء نصابا فلا يجوز وبين أن يكون دونه فيجوز قال ويتخرج وجه رابع بالفرق بين أن يكون النماء نتاج ماشية أو ربح تجارة فيجوز في الأول دون الثاني.
فوائد إحداها لو عجل عن خمس عشرة من الإبل وعن نتاجها بنت مخاض فنتجت مثلها فالصحيح من المذهب أنها لا تجزئه ويلزمه بنت مخاض قال في الفروع هذا الأشهر وقيل يجزئه وأطلقهما بن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى فعلى المذهب هل له أن يرتجع للمعجلة على وجهين وأطلقهما في الفروع والرعاية الكبرى وابن تميم.
قلت الأولى جواز الارتجاع.
فإن جاز الارتجاع فأخذها ثم دفعها إلى الفقير جاز وإن اعتد بها قبل أخذها لم يجز لأنها على ملك الفقير.
الثانية لو عجل مسنة عن ثلاثين بقرة ونتاجها فنتجت عشرا فالصحيح من المذهب أنها لا تجزئه عن الجميع بل عن الثلاثين قال في الفروع هذا