الأشهر وقيل تجزئه عن الجميع وأطلقهما بن تميم وابن حمدان في الرعاية الكبرى فعلى المذهب ليس له ارتجاعها ويخرج للعشر ربع مسنة وعلى قول بن حامد يخير بين ذلك وبين ارتجاع المسنة ويخرجها أو غيرها عن الجميع.
الثالثة لو عجل عن أربعين شاة شاة ثم أبدلها بمثلها أو نتجت أربعين سخلة ثم ماتت الأمات أجزأ المعجل عن البدل والسخال لأنها تجزئ مع بقاء الأمات عن الكل فعن أحدهما أولى وهذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب وقدمه في الفروع والرعايتين وابن تميم وقال قطع به بعض أصحابنا وذكر أبو الفرج بن أبي الفهم وجها لا تجزئ لأن التعجيل كان لغيرها وأطلقهما في الحاويين.
فعلى المذهب لو عجل شاة عن مائة شاة أو تبيعا عن ثلاثين بقرة ثم نتجت الأمات مثلها وماتت أجزأ المعجل عن النتاج لأنه يتبع في الحول وهذا الصحيح من المذهب قدمه في الفروع.
وقيل لا يجزئ لأنه لا يجزئ مع بقاء الأمات وأطلقهما في الرعاية الكبرى وابن تميم وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح.
فعلى الأول لو نتجت نصف الشياه مثلها ثم ماتت أمات الأولاد أجزأ المعجل عنها.
وعلى الثاني يجب مثله جزم به المصنف والشارح لأنه نصاب لم يزكه وقدمه في الفروع وجزم المجد في شرحه بنصف شاة لأنه قسط السخال من واجب المجموع ولم يصح التعجيل عنها وقال أبو الفرج لا يجب شيء قال ابن تميم وهو الأشبه بالمذهب وأطلقهن في الرعاية الكبرى ومختصر بن تميم.
ولو نتجت نصف البقر مثلها ثم ماتت الأمات أجزأ المعجل على الصحيح من المذهب جزم به المصنف والشارح وقدمه في الفروع والرعاية الكبرى ومختصر بن تميم لأن الزكاة وجبت في العجول تبعا وجزم المجد في شرحه على الثاني بنصف تبيع بقدر قيمتها قسطها من الواجب.