لو ارتد المالك أو نقص النصاب وكذا لو مات المالك على الصحيح من المذهب.
وقيل إن مات بعد أن عجل وقعت الموقع وأجزأت عن الوارث.
قوله (لم يرجع على المساكين).
اعلم أنه إذا بان أن المخرج غير زكاته فالصحيح أنه لا يملك الرجوع فيما أخرجه مطلقا اختاره أبو بكر وغيره قال القاضي وغيره هذا المذهب لوقوعه نفلا بدليل ملك الفقير لها قال المجد هذا ظاهر المذهب قال في الرعاية لم يرجع في الأصح.
وقيل يملك الرجوع فيه قال القاضي في الخلاف أومأ إليه في رواية مهنا فيمن دفع إلى رجل زكاة ماله ثم علم غناه يأخذها منه اختاره بن حامد وابن شهاب وأبو الخطاب قاله في الفروع وقال غير واحد منهم بن تميم على هذا القول إن كان الدافع ولي رب المال رجع مطلقا وإن كان رب المال ودفع إلى الساعي مطلقا رجع فيها ما لم يدفعها إلى الفقير وإن دفعها إليه فهو كما لو دفعها رب المال قال في الفروع وجزم غير أحد عن بن حامد إن كان الدافع لها الساعي رجع مطلقا.
قلت منهم المصنف هنا.
وأطلق الوجهين في أصل المسألة في الفروع وأكثر الأصحاب على أن الخلاف وجهان وحكاه أبو الحسين روايتين وحكى في الوسيلة أن ملكه للرجوع رواية وتقدم قول القاضي فيه.
فائدة لو أعلم رب المال الساعي أن هذه زكاة معجلة ودفعها الساعي إلى الفقير رجع عليه أعلمه الساعي بذلك أو لم يعلمه على الصحيح من المذهب قدمه في الفروع ومختصر بن تميم واختاره أبو بكر وغيره.
وقيل لا يرجع عليه إذا لم يعلمه اختاره بن حامد كما قال المصنف وغيره وهي داخلة في كلام المصنف.