أحدهما على الآخر وحكم تقديم ما كمل نصابه هنا حكم ما لو وجد نصاب أحدهما كما تقدم قريبا جزم به المجد وصاحب الفروع وغيرهما فقالا وإن اختلف وقت الوجوب أو وجد نصاب أحدهما فكمسألة سائمة التجارة التي قبلها في تقديم الأسبق وتقديم ما تم نصابه انتهيا.
وقيل يزكي عشر الزرع والثمر إذا سبق وجوبه جزم به في الرعايتين والحاويين والوجيز والفائق قال ابن منجا في شرحه فلو سبق نصاب العشر وجب العشر وجها واحدا وهو ظاهر ما جزم به المصنف هنا.
قلت الذي يظهر أنه لا تنافي بين القولين وأن هذه المسألة كمسألة السائمة التي للتجارة وقطع هؤلاء الجماعة بناء منهم على أحد الوجهين في مسألة السائمة التي للتجارة.
تنبيهان أحدهما حيث أخرج العشر فإنه لا يلزمه سوى زكاة الأصل وحيث أخرج عن الأصل والثمرة والزرع زكاة القيمة فإنه لا يلزمه عشر للزرع والثمرة لا أعلم فيه خلافا بين الأصحاب وظاهر كلام المصنف أنه إذا سبق وجوب العشر حول التجارة أن عليه العشر مع إخراجه عن الجميع زكاة القيمة ولا قائل به ولذلك قال ابن منجا في شرحه ينبغي أن يعود الاستثناء إلى الخلاف المذكور في المسألة إلى الخلاف في اعتبار القيمة في الكل أو في الأصل دون النماء إذا اتفق وجوب العشر وزكاة التجارة.
الثاني فعلى ما قدمه المصنف يستأنف حول التجارة على زرع وثمر من الحصاد والجداد لأن به ينتهي وجوب العشر الذي لولاه لكانا جاريين في حول التجار وهذا الصحيح قدمه المجد في شرحه وصاحب الفروع.
وقيل لا يستأنف عليهما الحول حتى يباعا فيستقبل بثمنهما الحول كمال القنية وهو تخريج في شرح المجد وجزم بن تميم أنه يخرج على مال القنية.