فحكمه حكم المسألة التي قبلها لكن هل يبدأ بزكاته وجوبا فيه روايتان وأطلقهما في الفروع وابن تميم والرعايتين والحاويين.
إحداهما لا يجب إخراج زكاته أولا بل يستحب وهو الصحيح وقطع به القاضي وفرق بينها وبين الحج.
والرواية الثانية يجب إخراج زكاته قبل زكاة الآذن قال في الفروع وقد دلت هذه المسألة على أن نفل الصدقة قبل أداء الزكاة في جوازه وصحته ما في نفل بقية العبادات قبل أدائها.
الثانية لو لزمته زكاة ونذر قدم الزكاة فإن قدم النذر لم يصر زكاة على الصحيح من المذهب وعنه يبدأ بما شاء.
ويأتي نظيره في قضاء رمضان قبل صوم النذر.
الثالثة لو وكل في إخراج زكاته ثم أخرجها هو ثم أخرج الوكيل قبل علمه قال في الفروع فيتوجه أن في ضمانه الخلاف السابق ولهذا لم يذكرها الأكثر اكتفاء بما سبق وأطلق بعضهم ثلاثة أوجه.
ثالثها لا يضمن إن قلنا لا ينعزل وإلا ضمن وصححه في الرعايتين والحاويين.
الرابعة يقبل قول الموكل أنه أخرج قبل دفع وكيله إلى الساعي وقول من دفع زكاة ماله إليه ثم ادعى أنه كان أخرجها.
الخامسة حيث قلنا لا يصح الإخراج فإن وجد مع الساعي أخذ منه وإن تلف أو كان دفعه إلى الفقراء أو كانا دفعا إليه فلا.
تنبيه سبق حكم المضارب ورب المال في كتاب الزكاة عند قول المصنف ولا زكاة في حصة المضارب من الربح قبل القسمة.