درهم أو عشرون مثقالا فعليه زكاة التجارة هذا المذهب في المسألتين وقطع به كثير من الأصحاب.
قال المصنف لا خلاف فيه وصححه المجد في شرحه وابن تميم وقدمه في الفروع وغيره واختاره القاضي في المجرد وغيره.
وقيل لا يقدم ما تم نصابه بل يغلب حكم ما يغلب إذا اجتمع النصابان وإن أدى إلى إسقاط الزكاة قاله أبو الخطاب في الخلاف وحكاه بن عقيل عن شيخه من أنه متى نقصت قيمة الأربعين شاة عن مائتي درهم فلا شيء فيها.
قال المجد وهذا ظاهر كلامه قال في الفروع وجزم غير واحد بأنه إن نقص نصاب السوم وجبت زكاة التجارة انتهى.
تنبيه هذا الحكم المتقدم فيما إذا لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة كلا الحول.
وهذا إذا لم يسبق حول السوم فأما إن سبق حول السوم وكانت قيمته أقل من نصاب في بعض الحول فلا زكاة مطلقا حتى يتم الحول من حين يبلغ النصاب في وجه اختاره القاضي وعن أحمد ما يدل عليه وفي وجه آخر تجب زكاة السوم عند حوله فإذا حال حول التجارة وجبت زكاة الزائد على النصاب.
قلت وهو الصواب وهو احتمال في الشرح ومال إليه.
وكذا حكى المصنف إذا سبق حول السوم وأطلقهما في الفروع وابن تميم.
وأما إن نقص عن نصاب جميع الحول وجبت زكاة السوم على أصح الوجهين لئلا تسقط بالكلية صححه في الفروع وابن تميم واختاره القاضي وجزم به في المغني والشرح.
وقيل لا تجب زكاة السوم.
فائدة لو ملك سائمة للتجارة نصف حول ثم قطع نية التجارة استأنف حولا ولم يبن على الصحيح من المذهب واختار المصنف حتى لو وجد سبب