فائدتان إحداهما لا يباح غير ما تقدم فلا يباح تحلية المراكب ولباس الخيل كاللجم وقلائد الكلاب ونحو ذلك وقد نص الإمام أحمد على تحريم حلية الركاب واللجام وقال ما كان سرج ولجام زكى وكذا تحلية الدواة والمقلمة والكمران والمرآة والمشط والمكحلة والميل والمسرجة والمروحة والمشربة والمدهن وكذا المسعط والمجمر والقنديل.
وقيل يكره قال في الفروع كذا قيل ولا فرق ونقل الأثرم أكره رأس المكحلة وحلية المرآة فضة ثم قال وهذا شيء تافه فأما الآنية فليس فيها تحريم.
قال القاضي ظاهره لا يحرم لأنه في حكم المضبب فيكون الحكم في حلية جميع الأواني كذلك قاله في المستوعب وسبق في باب الآنية ما حكاه بن عقيل في الفصول عن أبي الحسن التميمي في كتابه اللطيف.
الثانية يحرم تحلية مسجد ومحراب والصحيح من المذهب أنه لو وقف على مسجد أو نحوه قنديل ذهب أو فضة لم يصح ويحرم وعليه أكثر الأصحاب وقال المصنف هو بمنزلة الصدقة فيكسر ويصرف في مصلحة المسجد وعمارته انتهى.
ويحرم أيضا تمويه سقف وحائط بذهب أو فضة لأنه سرف وخيلاء قال في الفروع فدل الخلاف السابق على إباحته تبعا.
تنبيهان أحدهما حيث قلنا يحرم وجبت إزالته وزكاته وإن استهلك فلم يجتمع منه شيء فله استدامته ولا زكاة فيه لعدم الفائدة وذهاب المالية.
الثاني ظاهر كلام المصنف وغيره من الأصحاب أنه لا يباح من الفضة